والدّجاج الحبشي (١).
______________________________________________________
كان فيه عبد الرحمن المشترك (٢) وفي حسنة معاوية بن عمار وهي صحيحة في التهذيب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل شيء يكون أصله من (في خ ل) البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (٣).
ولعل الجزاء من هذا القبيل ، ويدل عليه بعض الاخبار ، ونقله بعد هذه الرواية.
والظاهر ان المراد بقوله : (فلا ينبغي) هو التحريم كما يشعر به قوله عليه السّلام : (فان قتله إلخ).
والروايات الدالة على وجوب الكفارة في الجراد وغيرها ما روى في الكافي عن الطيار عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يأكل المحرم طير الماء (٤).
والظاهر أنّه لكونه في البرّ.
قوله : «والدجاج الحبشي» دليل جواز أكله الأصل ، وعدم العلم بكونه صيد البرّ والإجماع.
قال في المنتهى : الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره ، بلا خلاف الى قوله : وأمّا الدجاج الحبشي فعندنا أنه كالاهلى يجوز ذبحه للمحرم والمحل ، قاله علمائنا.
وأيّده بصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الدّجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما طار بين السّماء والأرض قال :
__________________
(١) الحبشي قال في الجواهر : قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.