وفي الثعلب والأرنب شاة.
______________________________________________________
قوله : «وفي الثعلب والأرنب شاة». ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الشاة في الأرنب ، لعله لا قائل بالفرق.
ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي (في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال : في الأرنب دم شاة (١).
وما روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن مسكان عن الحلبي (لعله عبد الله بقرينة نقله عن الحلبي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال : شاة هديا بالغ الكعبة (٢).
لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم ، فتأمل.
ويدل عليه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم قتل ثعلبا؟ فقال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب (٣).
ولا يضر ضعفها (٤) بعلي بن أبي حمزة وابى بصير للشهرة وظهور قبولها عند الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل.
ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته (٥).
لوجوب تخصيصها بما تقدم من (مع ظ) إمكان المناقشة في صحتها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
(٤) سندها (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير.
(٥) الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.