المطلب الرابع : في الكفارات وفيه مقامان
المقام الأوّل : في كفارة الصيد.
في النّعامة بدنة أو يفضّ (١) البدنة على البرّ.
______________________________________________________
قوله : «في النعامة بدنة إلخ». دليل وجوب الكفارة ـ فيما له مثل من النعم مثل النعامة ـ الآية (٢).
والاخبار مثل صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن (في خ ل) قول الله عز وجل في الصيد (مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور (٣)
وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال في (عن خ ل) قول الله
__________________
(١) يفضّ. يفرق.
(٢) قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية (المائدة ٩٥).
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.