ولو أفسده حجّ من قابل واستعيدت الأجرة.
______________________________________________________
كان هناك سابق معلوم.
قوله : «ولو أفسده حج من قابل واستعيدت الأجرة». لعل معناه ، أنّه إذا أفسد النائب حجّه بالجماع عمدا عالما بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، كما سيجيء ـ وجب عليه إتمام الفاسد ، والبدنة ، والحج من قابل ، ولا اجرة له ، لأنّ الأولى فاسدة ، فلا يستحق الأجرة لها ، لأنّه إنما استوجر على الحج الغير الفاسد ، والثانية لزمته بالفساد فليست للإجارة ولأنّها عقوبة على بعض الأقوال ، لأنّها غير المستأجر عليها على تقدير التعيين ، وعلى الإطلاق انصرف الى العام الأوّل ، فيجب ان يحج عنه مرّة أخرى ، لعدم حصول ما استوجر عليه ، هذا ظاهر كلامه هنا.
وهو على تقدير التعيين ، والقول بأنّ الثانية عقوبة غير بعيد ، وامّا على عمومه فلا ، كما سيتضح لك وجهه.
والذي يقتضيه النظر أن يقال ان كان الحجّ المستأجر عليه مطلقا غير مقيد بالعام الذي فعل فيه وأفسده ، يجب عليه الحجّ من قابل ، ويستحق الأجرة ، ويبرأ ذمة المنوب عنه ، سواء قلنا انّ الاولى لمن حج عن نفسه ، وأفسد ، حجّة الإسلام ، والثانية عقوبة ، أو بالعكس ، لأنّ المطلق تعين فعله في هذا العام في الجملة ووجب عليه ذلك فوريا ، وأكّد ذلك بالشروع فيه ، والاستيجار انّما وقع عن حجة الإسلام المقبول عند الله ، كما يقبل عن الأصيل (الأصل خ) المنوب عنه ، لو فعله بنفسه ، وليس بواقع على أكثر من ذلك وقد فعل ذلك فرضا ، ولا ينافيه إيجاب أمور أخر عليه بسبب فعله مثل الأصيل ، وكما لو فعل سائر الموجبات للكفارات.
ولأنّ الأصل (١) عدم زيادة التكليف ، ولان تكليفه بالحج مرتين من غير
__________________
(١) عطف على قوله : لان المطلق إلخ.