.................................................................................................
______________________________________________________
اجرة تكليف شاق ، وحرج ، وضيق ، منتفيات (منفيّات خ) ولا يناسب الشريعة السهلة ، وان فعل المحرم عمدا.
ولأنه يشمل الأدلة ـ الدالة على انحصار حكم المفسد في الإتمام ، والحج من قابل ، من غير زيادة ـ أخذ الأجرة وبقاء الحج ، ولو كانت خاصة بغير النائب لوجب بيانه ، وكذا لو كان عليه زيادة في ذلك فتأمل ، فإن ظاهر الأدلة (١) صحة الحج ، وبرأيه الذّمة بعد الإتيان بما أوجب عليه من الإتمام ، والحج من قابل ، والكفارة.
ولأنّه ملك الأجرة بالعقد ، وخروجها عنه (٢) يحتاج الى دليل ، وكذا تكليفه بحج آخر بعد القضاء حينئذ.
ولا بعد في قبول الحج الفاسد عن المنوب ، بمعنى حصول الثواب له وبرأيه ذمته ، على تقدير القول بأنه حج الإسلام ، كما إذا فعله الأصيل ، ولا في انتقال فرضه الى العام الثاني ، بأن يفعله ، بعد كون الإجارة مطلقة فالحكم حينئذ أوضح كما إذا أخّر (٣).
وكذا ان كان مقيدا بالعام ، الّا ان الانتقال هيهنا بعيد ، في الجملة.
ويمكن ان يقال : لا بعد في ذلك ، بعد التأمل ، فيما مرّ خصوصا عموم أدلة انحصار ما يجب على المفسد.
وكذا (٤) في عموم صحيحة إسحاق بن عمار ، (وان كان في إسحاق شيء ، لكنّه ثقة) ، قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحجّ ثم اعطى الدراهم غيره قال : ان مات في الطريق أو بمكة
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٥ من أبواب النيابة.
(٢) أي عن ملك الأجير.
(٣) اى أخر بدون الفساد.
(٤) جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة مشتملة على كلمة (في) قبل كلمة (عموم).