.................................................................................................
______________________________________________________
قبل ان يقضى مناسكه ، فإنه يجزى عن الأوّل ، قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل أيجزي عن الأوّل قال نعم قلت : لأن الأجير ضامن للحجّ؟ قال : نعم (١).
نعم روى عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يحج عن رجل (آخر خ ل) فاجترح في حجه شيئا ، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال : هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح (٢).
ولعل الانتقال من خصوصية عقد الإجارة ، فكأنه ينصرف إلى أنّه ان لم يفسد ، يكون في هذا العام ، والا ففي غيره ، فتأمل.
قال في المنتهى : لو أفسد الأجير حجّة النيابة ، قال الشيخ ره : وجب عليه قضائها عن نفسه ، وكانت الحجّة باقية عليه ، ثم ينظر فيها ، فان كانت الحجّة معيّنة ، انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها ، وان لم تكن معينة ، بل تكون في الذمة ، لم تنفسخ ، وعليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل ، عمن استأجره ، بعد ان يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجة الأولى فاسدة ، لا تجزى عنه ، والثانية قضائها عن نفسه ، وانّما يقضى عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه ، الى قوله : ونحن نقول : ان قلنا أنّ من حج عن نفسه فأفسده ، كانت الأولى حجّة الإسلام ، والثانية عقوبة ، على ما اختاره الشيخ ره ، برأت ذمّة المستأجر عنه بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ الإجارة ، وان قلنا انّ الاولى فاسدة ، والثانية قضائها ، لزم النائب الجميع ولا يجزى عن المستأجر ، لأنّ الفاسدة لا تجزى عنه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب النيابة الرواية ٢.