وان لا يكون عليه حج واجب ، وتعيين المنوب عنه قصدا
______________________________________________________
وأمّا اشتراط ان لا يكون عليه حج واجب ، فان كان الحج عليه مضيقا يجب الرواح اليه فوريّا فذلك واضح ، ويدلّ عليه ما في الأخبار (١) من إخراج شخص صرورة لا مال له ، وهذا القيد مذكور في اخبار صحيحة.
ورواية سعيد بن عبد الله الأعرج ـ (الثقة) في الفقيه في باب دفع الحج الى من يخرج فيها ، وهي صحيحة في التهذيب) (٢) سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الصرورة أيحج عن الميّت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (٣) ـ يدل على ان الاعتبار بوجود المال الموجب للحج بالفعل في عدم جواز الحج عن الغير لا يوجب الحج (٤).
لعل المراد بقوله عليه السّلام : وهو يجزى إلخ إجزاء حج من حج من ماله (٥) عن الميت ، سواء كان له (٦) مال أم لم يكن له مال ، فتأمل.
وجواز نيابة من وجب عليه مع عدم القدرة بالفعل بوجه ، لا يبعد ، بل يمكن وجوب الاستيجار عليه ، ليتمكن من واجبة أيضا.
وان كان موسّعا يجوز تأخيره ، كالنذر المطلق ، وان كان مع القدرة ، فاشتراط خلو ذمة النائب عنه غير ظاهر ، والاحتياط واضح.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة.
(٢) لم نعثر على هذه الرواية في التهذيب ، ولعل مراده قده صحيحة سعد بن ابى خلف التي نقلها في الوسائل في الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ٣.
(٤) فان صرف مجرد وجوب الحج عليه لا ينافي صحته عن الغير فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.
(٥) اى من مال الميت.
(٦) أي للصرورة.