ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وأكله.
______________________________________________________
حين الإخراج فحين الإخراج تجب القيمة.
ولو وجد الفداء قبله (ولو في زمان وجوب إخراج القيمة) تعيّن ، لأنه الأصل بخلاف تقويم الصيد الذي لا تقدير كفارته من الحيوان ، فان التقويم حينئذ وقت الإتلاف ، لأنّه وقت الضمان وتعلق وجوب شيء وان كان زمان الإخراج بعده ، وهو وقت وصول مكة أو منى ، وهو ظاهر.
وقيل مثله في وجوب القيمة حين التسليم والإقباض على ضمان المثلي على تقدير تعذره ، ووجوب القيمة حين الإتلاف والضمان على ضمان القيمي ، إلّا في الغاصب كما سيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى.
قوله : «ويجوز صيد البحر إلخ». دليل جواز تصرف المحرم في صيد البحر مطلقا هو الأصل والآية (١) والأخبار وقد تقدمت.
ولعل التفسير بما ذكر (٢) هو الإجماع ويدل عليه بعض الاخبار.
روى في الكافي عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السّمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوّد ، قال الله «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال : مالحه الذي تأكلون ، وفصل بينهما (٣) كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (ويفرخ في البحر يب) فهو من صيد البحر (٤).
ولا يضر إرساله مع أنه مسند في التهذيب الى ابى عبد الله عليه السّلام ، وان
__________________
(١) قال الله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ) (المائدة ٩٦).
(٢) أي بما ذكره المصنف في المنتهى.
(٣) يعنى فصل ما بين البرّ والبحر.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.