.................................................................................................
______________________________________________________
والموافق.
وعلى تقدير منع الحج عن المخالف ، يلزم عدم وجوبه (وجوبها خ ل) على الولي ، الّا ان يستثنى أبو النائب فتأمّل.
قال المصنف في المنتهى : والدّليل انّما ينهض في النّاصب ، لأنّه كافر ، ويعنى به من يظهر العداوة الشّنآن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السّلام ، وينسبهم الى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ضارعهم ، ونقل الرواية المتقدمة (١).
والظاهر أنّ المراد بالناصب في الرواية ، هو المخالف الغير الكافر ، كما مر في اخبار صحة عباداته ، بعد الاستبصار ، لقوله : (وان كان أبوك فنعم) (٢) فانّ الظاهر أنّه الناصب لما سبقه (٣) ويبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد موته بالكفر ، واستحقاقه العقاب الدائم ، وهو ظاهر.
ثم قال : أمّا المخالف الذي لا عناد عنده ولا بغضه لأهل البيت عليهم السّلام ففيه إشكال للإجماع على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه ، الّا الزكاة.
وأمّا ابن إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا النائب أو أجنبيا وادّعى عليه الإجماع ، وأنّ استثناء الشيخ ره للأب لرواية شاذة (٤) لا يعمل عليها.
ونحن لا نحقق الإجماع هنا ، ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية ، فإن
__________________
(١) يعنى مكاتبة علي بن مهزيار.
(٢) الوسائل الباب ١٩ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٣) أي الذي نصب من سبق عليا في الخلافة فهو ناصب بهذا المعنى فتأمّل.
(٤) الوسائل الباب ١٩ من أبواب النيابة الرواية ١.