.................................................................................................
______________________________________________________
كانت شاذة فالاستثناء والمستثنى منه ممنوعان ، وينبغي الجواز عملا بالأصل ، وان كان (كانت ظ) معمولا بها ، فكيف سلّم احد الحكمين الذين اشتملت الرواية عليهما ، دون الآخر ، وهل هذا الّا تحكم محض (١).
والظاهر أنّ دليل ابن إدريس هو الإجماع لا الرواية ، على أنّه قد يقبل المستثنى منه لموافقة كلامهم ويترك الاستثناء للشذوذ.
وبالجملة القول بصحة الحج ـ بمعنى حصول عبادة صحيحة للمخالف الذي مات مخالفا ، وانتفاعه بها ـ لا يخلو عن اشكال مع القول بالخلود ولو جوز العدم (٢) فغير بعيد ، الله يعلم.
وقد يفهم من بعض تصانيفه في الكلام ـ مثل الباب ـ (٣) الخلود ونقل في شرحه على التجريد الخلاف ، وأنّ المذاهب في ذلك ثلاثة ، وأنّ القول بكفرهم ـ بمجرد نسبة ما يخالف العدالة الى احد من أهل البيت عليهم السّلام ، ولو بترك مروّة ـ مشكل ، ويشعر بعدم الكفر به (٤) كلام غيره ، وكذا كلامه في غير هذا الموضع ، بل هنا أيضا ، حيث مثل بالخوارج ، وقال : أمّا المخالف الّذي إلخ ، فإنّه يدل على أنّ من ليس عنده بغضة ليس بكافر فيؤل (٥) كلامه الأوّل.
ولكن قال في بحث الزكاة : لا يجوز إعطائها للمخالف ، لأنّه كافر ، وهو يدل على أنّ المخالف مطلقا عنده كافر ، فتجويز العمل عنه هنا ، وصحته محل التأمل ، وكذا دعوى الإجماع هنا على صحة عباداتهم.
__________________
(١) انتهى كلام المنتهى.
(٢) اى عدم الخلود في النّار.
(٣) اى الباب الحادي عشر.
(٤) اى بمجرّد نسبة ما يخالف العدالة الى احد الأئمة عليهم السّلام.
(٥) هكذا في النسختين المخطوطتين ، ولكن في النسخة المطبوعة فيؤل الى كلامه الأوّل.