ويقدّم قول مدّعى إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته.
______________________________________________________
أنّه قد يكون محرّم واحد أفحش من عدّة محرمات ، فلا يدل على الرجحان ، ومع ذلك يمكن القول به والجمع بين الاخبار ، بل الظاهر انّما النزاع في الترجيح إذا كان الأمر دائرا بين أكل الميتة والصيد ، لا ذبحه وإمساكه وأكله فتأمل ، الله يعلم.
قوله : «ويقدم قول مدّعي إلخ». من فروع عدم جواز إيقاع عقد النكاح ، وعدم صحته حال الإحرام ، تقديم قول مدعى إيقاعه حال الإحلال مع يمينه من الزّوجين ، على تقدير عدم البينة واتفاقهما على وقوعه ، وادّعاء أحدهما الإيقاع في الإحرام ، فلا يصح والآخر حال الإحلال فيصحّ.
لتقديم قول من يدعى المباح ، والصحة ، لحمل أفعال المسلمين على ذلك ، لانّ الأصل في العقد هو الصحة.
ولا فرق في ذلك بين كون الدعوى في الوقوع في الإحرام وبعده ولا بين كون الإحرام لهما أو لأحدهما ولا بين كون مدّعى الفساد هو الزوج أو الزوجة الا أنّه يلزمه فيما بينه وبين الله لو كان صادقا أحكام معتقده والعمل به ، فلا يجوز لها طلب المهر والنفقة ولا التمكين بل تكون مكرهة لذلك ، وان كان يلزمها أحكام الزوجية بحسب الظاهر ، ويظهر (يقهر خ ل) عليها ، وكذا الزوج فيلزم إيصال المهر والنفقة إليها ، ولو كان بطريق الهدية والصلة على الاحتمال.
وفيها اشكال لتضاد الأحكام وأيضا يلزم الضرر فإنها لو لم تطلب النفقة يتعذر عليها المعيشة وتتضرر بعدم الزوج حيث لا يجوز لها التزويج.
ويمكن ان يجوز لها النفقة والكسوة والسكنى في الجملة للتعذر وعوضا عن بعضها وأمثاله في الشرع كثيرة فتأمل.
ويشكل أصل الحكم في صورة يكونان جاهلين بعدم جواز العقد حال