.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية عبد الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد (١) وحملهما الشيخ على احتمال التقيّة ، وأنّه قد لا يكون قادرا على الصيد وان كان مضطرا اليه ، وعلى غير القادر بالفداء ، وعلى أنّه يحتمل ان يكون وجد الصيد غير مذبوح فيحتاج الى ذبحه فيصير كالميتة والميتة حينئذ أولى.
والكل بعيد إلّا الأخير وهو مذهب البعض ، وذلك غير بعيد بحسب المعنى ، يعني إذا احتاج الى ذبحه فيلزم ارتكاب المحرمات أكثر ، مع أنّه قد يؤل إلى الميتة.
ويمكن ترجيح الأوّل (٢) بكثرة الأخبار واعتبار الإسناد فإن الأولى منهما (٣) فيها إسحاق والثانية (٤) مرسلة عن محمد بن الحسين والإسناد إليه غير ظاهر وان كان الظاهر أنّه ابن ابى الخطاب الثقة.
وبالتعليل في الاخبار الأول (٥) وردّ التعليل الثاني (٦).
وبانّ الاضطرار غير معلوم كما مرّ ، وصرف المال بالدليل يدفع الأصل ، ويوجب الثواب ، والاستلزام انما هو في بعض الصور ، وهو لا يوجب العموم ، على
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢.
(٢) يعني أولويّة أكل الصيد من الميتة (منه ره) كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية.
(٣) محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق.
(٤) طريق الشيخ الى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب (كما في جامع الرواة صحيح راجع ج ٢ ص ٥١٤)
(٥) والمراد بالتعليل ، التعليل المذكور في الروايات من قوله عليه السّلام : أيّهما أحبّ إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده.
(٦) والمراد بالتعليل الثاني ، هو قوله عليه السّلام في رواية منصور ، قلت : الصيد ، لان الصيد محرم على المحرم إلخ.