.................................................................................................
______________________________________________________
أحب إليك أو ميتة؟ قال : من مالي قال : هو مالك وعليك فدائه قلت : فان لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت الى مالك (١).
ورواية بكير وزرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في رجل اضطر إلى ميته وصيد ، وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدى (٢).
والظاهر أنّها صحيحة (٣) إذ ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه في محله الّا شهاب والظاهر انه ابن عبد ربّه وقد صرح بتوثيقه عند ذكر إسماعيل بن عبد الخالق ويفهم من بعض الضوابط أيضا.
ولأنّه يحصل النفع للفقراء (٤) ولأنّ نجاسة الميتة وتحريمها ذاتية بخلاف الصيد.
ولأنّ الظاهر ان الإثم يرتفع بالفداء على تقدير التحريم لأنّه كفارة.
والذي يدل على رجحان الميتة هو أنّه قد جوّز اكله بصريح الكتاب مع الاضطرار بخلاف الصيد.
وأنّه يلزم هنا صرف المال والأصل عدمه ، ولأنّه قد يستلزم قتل الصيد وإمساكه واكله ، وكلّه محرمات ، وأكل الميتة محرم واحد.
ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، انّ عليا عليه السّلام كان يقول : إذا اضطر المحرم الى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة الّتي أحل الله له (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٣) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن بكير وزرارة.
(٤) لأجل لزوم الفداء.
(٥) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١.