.................................................................................................
______________________________________________________
لمحرّم غير الأكل ، إذا لا شك في أنّ تحريم الميتة أشد لقذارتها وعموم تحريم انتفاعها والتضرر بأكلها ، كما بين في محله ، ولأنه بنص الكتاب (١) وهو مفيد للعلم ، وليس مطلق الصيد بالنسبة الى من يحرم عليه كذلك ، وهو ظاهر.
وكذا مع القول بأنّه ميتة لما مرّ ، ولانّ جواز أكل الميتة مشروط بالاضطرار ، ولا يقال لمن قدر على أكل الصيد أنّه مضطر إلى الميتة لا لغة ولا شرعا.
وأيضا انّه موقوف على جواز أكل الصيد حينئذ وهو غير ظاهر ، ولا يقلب هذا الوجه فتأمل ولأنّ سائر محرمات الإحرام يجوز لأدنى ضرر مثل أذى القمل وغيره فهنا أولى.
ولحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد أما يحبّ (أليس بالخيار خ ل كا) ان يأكل من ماله؟ قلت : بلى ، قال : انما عليه الفداء ، فليأكل ، وليفده (٢).
ولرواية منصور بن حازم ، قال : سألته عن المحرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ، قال : أيّهما أحبّ إليك ان تأكل؟ قلت : الميتة ، لأنّ الصيد محرّم على المحرم ، فقال : أيهما أحبّ إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت آكل من مالي ، قال : فكل (من خ) الصيد وافده (٣).
وموثقة يونس بن يعقوب (لابن فضال) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك
__________________
(١) سورة البقرة ١٧٣ قال الله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية.
وقال الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) المائدة ٣.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٩.