.................................................................................................
______________________________________________________
واشتمالها على البدنة في الحمار مع عدم ظهور القائل بها الّا الصدوق على ما نقل في الدروس ، مع احتمال التخيير بين الشاة والقيمة جمعا بينهما.
ثم على تقدير وجوب الشاة فيهما لو عجز عنها هل لها بدل أم لا قال المصنف في المنتهى : قال قوم : ان الثعلب مثل الظّبى ولم يثبت.
ويمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه الصلاة والسّلام في رواية معاوية بن عمار : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام (فصيام خ ل) ثلاثة أيّام (١).
وبقوله عليه السّلام في حديث ابى عبيدة : إذا أصاب المحرم الصيد الحديث (٢).
وبحديث محمد بن مسلم (٣) عن ابى جعفر عليه السّلام وقد تقدمت كلّها.
ثم قال : ونحن في هذا من المتوقفين ، ثم قال : في الأرنب أيضا فقال قوم من أصحابنا أيضا : مثل ما في الظبي ويمكن الاحتجاج عليه بمثل ما (بما خ ل) احتججنا لهم في الثعلب ، والتوقف هناك آت هنا.
لعل وجه التوقف الأصل وعدم التخصيص في الروايات واحتمال ما تقدم منها التخصيص بالنعامة والبقرة والحمار الوحشيين والظبي اللاتي لهم أمثال كما يشعر به رواية محمد بن مسلم ، لأنّها كانت في تفسير الآية ، والظاهر عدم صدق ما له مثل ، على الأرنب والثعلب لكن ظاهر الأخبار هو العموم خصوصا الأوّلين ، ولا يضر كون الأخيرة (٤) في جواب السؤال عن تفسير الآية لأنّه إنّما
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.
(٤) أي حديث محمد بن مسلم.