.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا في تحريم الريحان فيما تقدم اشارة اليه فتأمل ، وان قال في المنتهى : الريحان الفارسي لا تجب به الفدية ، وفيه تأمل ، لما تقدم.
وقال أيضا : الثالث ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالرّيحان والمرز مرزنجوش والنّرجس فهل يجب فيه الفدية فيه خلاف قال قوم إلخ.
الّا ان يقال يحرم شمّه ولكن لا تجب الكفارة والفدية وهو بعيد ، لأنه إذا أحرم يحرم ، لكونه طيبا ، فيجب عليه حينئذ ما يجب في الطيب فتأمل.
وأيضا قال (في تحريم القسم الثاني من النبات) : والثاني ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر ان هذا يحرم شمّه.
لعل دليله صدق الطيب عرفا فتأمل في الفرق بينها وبين الريحان وأمثاله مع التصريح بالمنع في الاخبار عن الريحان والتلذذ فتأمل.
وقد استثنى أيضا من الاستعمال ، استعماله بان يزيله من الثوب كأنه بالإجماع والضرورة.
ولصحيحة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه كذا في الكافي وفي التهذيب ان يمسحه بيده أو يغسله (١).
قال في المنتهى : ولو احتاج الى الماء للإزالة والطهارة ولا يكفي إلّا أحدهما يختار الإزالة لوجود البدل فيها دون الإزالة.
والظاهر أنه مع الحاجة الى لبسه مثل كونه من ثوبي الإحرام وتعيينه وعدم إمكان إزالته إلّا بالماء الموجود.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ و ٣ هكذا في التهذيب ولكن في الكافي عن ابى عبد الله عليه السّلام.