.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحته أيضا عنه عليه السّلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (١).
قال في المنتهى : انهما صحيحتان وفي الطريق (٢) في التهذيب محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان ومحمد فيهما غير ظاهر التوثيق لعله يعرفه وقال في الفهرست : له كتاب فهو مجهول.
ولا يبعد جواز قلع وقطع مثل حشيش داره ، بالطريق الأولى ، ولما يفهم من قوله : (وهو له فليقلعها) ولما تقدم من استثناء شجر الفواكه وما أنبتّه ، فإن فيه اشعارا به فتأمل ، ويحتمل كونه مثل الشجر فكل ما يكون قبل ، لا يجوز ، وبعده يجوز ، ولكن الاجتناب عنه في الدار لا يخلو عن مشقة.
وامّا جواز قطع الشجر والحشيش عن ملكه مطلقا كما هو المفهوم من المتن وغيره فدليله غير واضح بل الظاهر عدمه مما سبق ، لعلّهم فهموا الجواز مطلقا من صحيحة حماد بن عثمان (وان كانت إلخ) فتأمل واحتط.
ومنها عودا المحالة وهي البكرة التي يستقى عليها وعوداها هما الخشبتان على طرفي البئر بينهما المحالة.
ودليله الاحتياج إليهما فلا يبعد تخصيصه حينئذ بحال الاحتياج ، ويكون البكرة أيضا مستثناة كما قيل.
ويدل عليه أيضا رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : رخص
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٢) طريق الاولى (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان وطريق الثانية عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان.