.................................................................................................
______________________________________________________
بن الحسين عليهما السّلام وانا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى قال : يا بنى انّ هذا لا يقلع (١).
وفيها تأمل ، ويمكن حملها على حال صغره عليه السّلام جدا ، وعلى جميع الحشيش فتأمل ، وغيرهما من الاخبار.
قال في المنتهى : ولا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم الّا ما نستثنيه من المستثنيات ـ شجر الفواكه والنخل ـ لعل لا خلاف فيه لحسنة سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قطع من الأراك الذي بمكة؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلّا النخل وشجر الفواكه (الفاكهة خ ل) (٢) ولا يضر عدم صحة سندها.
وفي الصحيح سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السّلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه؟ قال : عليك فداؤه (٣).
ومنها ما أنبتّه أنت.
ودليله صحيحة حريز المتقدمة وفي الدلالة على جواز جميع ما أنبته الآدميّون تأمل ولعل لا خلاف فيه أيضا.
ومنها قلع الشجر من منزله أو داره لصحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان تبنى الدار ويتخذ المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طريّة (طريقه خ ل) عليها فله قلعها (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ والمضرب الفسطاط العظيم (مجمع البحرين).