ولا يشترط للمرأة المحرم الّا مع الحاجة ، ولا اذن الزوج في الواجب
______________________________________________________
العدم حتى يتضيق ، للأصل ، والجمع بين الحقين ، ولعدم صحة القياس ، والدليل إلا في المضيق ، فتأمل.
وممّا مرّ يعلم عدم جواز حج العبد إلّا بإذن مولاه ، بالطريق الأولى ، وكأنّه لا خلاف عند الأصحاب في عدم صحة حجّه من دون اذن مولاه ، وعدم انعقاد إحرامه حينئذ بل يبقى محلّا.
وكذا عدم الوجوب عليه مطلقا ، لما مرّ من اشتراط الحرية فيه ، لمثل (مثل خ ل) صحيحة فضل بن يونس عن ابى الحسن موسى عليه السّلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق (١) ولا يدل عليه الأخبار الدالة على وجوب الحج عليه بعد العتق (٢) وقد تقدمت.
نعم لو هاياه مولاه ، ووسع زمان نوبته للحج ، أو العمرة ، أو الطواف فقط ، فيمكن جوازه له ندبا ، إذا لم يحصل ضرر في نوبة المولى.
قوله : «ولا يشترط للمرأة المحرم الّا مع الحاجة ، ولا اذن الزوج في الواجب» قال في المنتهى : شرائط وجوب الحج على الرجل هي بعينها ، شرائط في حق المرأة من غير زيادة ، فإذا كملت الشرائط وجب عليها الحج ، وان لم يكن لها محرم ، ذهب إليه علمائنا اجمع.
فدليل عدم اشتراط المحرم ، هو الإجماع ، وظاهر الآيات (الآية ظ) فإنها تفيد الوجوب بمجرد الاستطاعة ، وقد فسرت في الأخبار المتقدمة (٣) بالزاد والراحلة ، وعموم الأخبار الدالة على وجوب الحج وعلى الترغيب والترهيب في الحج (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.
(٣ ـ ٤) راجع الوسائل الباب ٨ و ٩ وغيرهما من أبواب وجوب الحج.