.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل كون صيد هذه الحيوانات غير حرام عنده وتحمل الرواية على الندب لعدم صحة الكل ، والصراحة في الكل ، والأصل.
وهو بعيد للتصريح بوجوب الكفارة في المنتهى وغيره.
ويمكن ان يقال يجوز كون غير الصيد أيضا من الحيوانات يكون حراما كالعظاية (١) والزّنبور.
لصحيحة معاوية (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قتل عظاية؟ قال : كفّ من طعام.
وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك (٣).
وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السّلام ، عن محرم قتل زنبورا؟ فقال : ان كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد؟ قال : يطعم شيئا من طعام (٤).
وكذا قتل القمل وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجيء.
وأنّه (٥) أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس : هو الحيوان المحلل الّا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ظبيا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري.
والمراد بالممتنع ، هو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا ، لتوحشه أصالة ، لأنّه
__________________
(١) العظاء (بالعين المهملة والظاء المعجمة) ممدودا دويبة أكبر من الوزغة الواحدة العظاية والعظاية (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٥) عطف على قوله : يجوز كون غير الصيد.