.................................................................................................
______________________________________________________
المتبادر من صيد البر المحرم للمحرم في القرآن (١) والحديث والإجماع.
قال في المنتهى : ولا بأس للإحرام ولا للمحرم في تحريم شيء من الحيوانات الأهلي ، وان توحش كالإبل والبقر والغنم ، وهو قول علماء الأمصار ، لأنّ المقتضي للإباحة ـ وهي النصوص الدالة عليه ـ موجود والمانع وهو كونه صيدا منفي ، ولأنّ الأصل هو الإباحة إلخ.
وأمّا البرّي فالظاهر انّ المراد به ما يطلق عليه ذلك عرفا بان يكون معيشته غلبا في البر غير البحر وأما البيان المذكور في المتن وغيره (٢).
أيضا ، فلعله لقربه إلى معناه العرفي ومساواته له ، ويحتمل ان يكون لهم نص أيضا على ذلك وما رأيته إلّا ما ذكره في الفقيه (٣).
قال الله عز وجل «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ» (٤).
وقال الصادق عليه السّلام : هو مليحه (مالحه كا يب) الذي يأكلون ، وقال :
فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البرّ وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحرفهومن صيد البحر (٥)
والظاهر أنه من كلامه عليه السّلام ولكن سنده غير معلوم لعل ضمان مصنفه ، والشهرة ، وعدم ظهور الخلاف ، يجبره.
وأمّا دليل المسألة فهو الإجماع على ما ذكره في المنتهى ، والنص.
__________________
(١) المائدة ٩٦.
(٢) إشارة إلى قول المصنف قدس سره : يبيض ويفرخ في البر.
(٣) ولكن ما نقله من الفقيه موجود في الكافي والتهذيب مسندا وسند الكافي مصحح فراجع.
(٤) المائدة ٩٦.
(٥) الوسائل الباب ٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ ورواها فيمن لا يحضره الفقيه (في باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد الرواية ١٧ إلى آخر الحديث).