.................................................................................................
______________________________________________________
مثل قوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» (١).
وقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» (٢).
ولا يخفى أنّ ظاهرهما تحريم الصيد المعروف الذي كان حلالا للمحلّ ، لأنّه المتبادر ، ويحتمل ارادة ما يقصد صيده ويتعارف لفائدة ما وان لم يكن حلالا : فيدخل فيه الأرنب والثعلب ويدخل حينئذ ما ليس بمعلوم تحريمه مثل الذئب والضبع ، وعلى التقديرين يخرج منه بعض ما قيل بتحريمه مثل القنفذ والزّنبور ، ولا يضر ، لإمكان ثبوت تحريمها بدليل آخر.
ويمكن جعل الصيد كناية عن الحيوان المتوحش مطلقا ، ويخرج ما يجوز قتله بدليله ، ولكنّهما غير ظاهر فيه.
وبالجملة الذي تحريمه ظاهر من حيوان البر هو ما يسمى صيدا عرفا للنص والإجماع ، وما يدل الاخبار على تحريمه أيضا مما تقدم والباقي باق على التحليل كصيد البحر للأصل والآية مثل قوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» وغيره مثل ما يدل على حصر المحرمات (٣) وأنّ الظاهر تحريم أكل الصيد وقتله بقرينة قوله : (وأحل لكم) فانّ المتبادر منه هو تحليل الأكل المستلزم لتحليل أخذه ولقوله تعالى : «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» الّا أنّ الظاهر تحريم جميع ما ذكره في المتن أكلا ، وذبحا ، واصطيادا ، واشارة ودلالة (وهي (٤) مغنية عن اشارة) وإغلاقا وإمساكا و
__________________
(١) المائدة ٩٦.
(٢) المائدة ٩٥.
(٣) قال الله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً) الآية (الانعام ١٤٥).
(٤) اى قوله : دلالة مغنية عن قوله : اشارة.