والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، والكذب.
______________________________________________________
وهذه صريحة في عدم تحريم غير الأسود والأسود إلّا للزينة.
والظاهر أنّ ما يدل على تحريم السواد مطلقا محمولة على الغالب من كونه للزينة فقط ويحتمل تحريم مطلق الاكتحال للزينة فلو لم يكن إجماع على أنّ غيره جائز للزينة أيضا لم يبعد القول بتحريمه أيضا للزينة كالأسود ، ولا يكون فرق بينه وبين غيره في التحريم والتحليل كما هو الظاهر ، لما تقدم من عليّة الزينة ، وأنّ الإطلاق لعدم الزينة إلّا فيه غالبا.
ويشعر ما يدل على تحريم النظر في المرآة أيضا فإنّه مقيّد بالزينة ، وهو خامس المحرمات
لما في حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانّه من الزينة (الحديث) (١).
ومثلها رواية حماد عنه عليه السّلام.
وحسنة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا ينظر المحرم في المرآة للزينة (لزينة خ ل) فان نظر فليلب ولصحيحة عنه عليه السّلام أيضا : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
وما سيجيء من عدم جواز الحليّ للزينة ولبس الخاتم لها كذلك فإطلاق (٢) المصنف ره والتقييد فيهما محل التأمل ، وهو اعرف.
قوله : «والجدال إلخ» هو السادس والسابع منها ، ودليل تحريمهما هو قول الله تعالى «وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ» (٣).
لعله يريد به في الإحرام مطلقا أو حال إحرام الحج ، ولا قائل بالفرق بين
__________________
(١) رواها في الوسائل والثلاثة التي بعدها في الباب ٣٤ تروك الإحرام الرواية ٣ ـ ١ ـ ٤ ـ ٢.
(٢) يعني إطلاق المصنف في كلامه في المسئلتين مع التقييد فيهما (أي في الاكتحال والنظر في المرآة) في الاخبار محل التأمل.
(٣) البقرة الآية : ١٩٧.