.................................................................................................
______________________________________________________
ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يكتحل الرّجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الّا من علّة.
وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، أنّ السّواد زينة (وهي حسنة في الكافي وصحيحة في التهذيب) وحسنة الحلبي عنه عليه السّلام قال : سألته عن الكحل للمحرم؟ قال : امّا بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض (١).
والظاهر عدم تحريم السواد إلّا للزينة كما هو مذهب البعض ، للأصل ، والإجماع على التحريم حينئذ ولما تقدم من الإشعار بأنّ سبب التحريم هو الزينة.
والظاهر أنّ سبب إطلاق تجويز الغير وعدم تجويزه في بعض الروايات هو كونه زينة وعدم كون الغير كذلك غالبا.
ويؤيّده قوله عليه السّلام فيما تقدم (انّ السواد زينة) وهو مشعر بأنّ غيره ليس بزينة وأنّ سبب تحريمه هو الزينة فينتفى مع انتفائها.
ويدل عليه أيضا حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا يكتحل الّا من وجع وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا (٢).
فانّ معناه جواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب لعدم الزينة ، وتحريمه لها.
وصحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : تكتحل المرأة بالكحل كلّه الّا الكحل الأسود للزينة (٣).
__________________
(١) يروى بضم الضاد الاولى وفتحها وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف قيل انه يعقد من أبوال الإبل (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٨.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.