.................................................................................................
______________________________________________________
الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان أولى.
(الثاني) لو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففيه تردّد ، ينشأ من انه تابع للإحرام والإحرام ينعقد بالنيّة وكذا التابع ، ومن انه اشتراط (اشترط خ ل) فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر ويمنع انعقاد الإحرام بالنيّة لا غير ، بل من شرطه عندنا التلبية أيضا.
ويمكن ان يقال ان المفهوم من الأدلة هو القول فلا يتحقق بدونه ولا يترتب أثره على غيره لأنه أمر موقوف على الدليل.
ويؤيده ما سيجيء في رواية أبي الصباح الكناني كيف يشترط؟ قال : يقول إلخ (١)
فليس دليل اعتبار القول القياس المفهوم من المنتهى وممنوعيّة تابعيته للإحرام من كل وجه ظاهرة.
وامّا فائدة الاشتراط فالظاهر انها حصول التحلل في الحال من غير احتياج الى التربص ونيته مع الحلق أو التقصير والهدى في موضع يحتاج إليها لأن الظاهر من الأمر بالاشتراط هو ترتب المشروط على الشرط من غير توقف على أمر آخر ، ولان الظاهر ان له فائدة ولا تظهر فائدة سواها ، ويبعد كونها كثرة الثواب وكون التحلل عزيمة وعلى تقدير عدم الشرط رخصة ، إذ الظاهر كونها في مثل هذا المقام غير ذلك ولان التحلل في الحال من غير توقف على ما مر (أمر خ ل) هو المفهوم من صحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الإحرام الرواية ١ ومنتها هكذا : عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول ، حين يريد ان يحرم : أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة الحديث.