.................................................................................................
______________________________________________________
تمتع (متمتع خ ل) بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال : فقال : أوما شرط (اشترط خ ل) على ربّه قبل (حين خ يب) أن يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلالا (حلّا خ ل) لا إحرام عليه ان الله أحق من وفا بما اشترط عليه (قال خ) فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا (١).
وهذه دلت على محل الاشتراط وأنّه لا بد من شرط للإحلال من عارض يعرض له من خلاص نفقته وفوت الوقت أو حصول مرض ومنع عدوّ وغيرها فلا يتحقق بقوله : متى شئت كما صرح به في المنتهى (٢) نقلا عن الشيخ.
وتدل على سقوط الحج فحملها الشيخ في التهذيب على من كان حجه تطوعا وقال في المنتهى : وهو حسن ويمكن حملها على من لم يستقر الحج في ذمته قبل هذا المقام ولم يكن مستطيعا في القابل وهذا أحسن.
ووجه عدم السقوط مع الاستقرار ظاهر من الأدلة المتقدمة من الآية (٣) والاخبار وقال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا.
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (في التهذيب) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلّني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٢) قال في المنتهى (في الفرع السادس من فروع اشتراط ص ٦٨) : لا بدّ ان يكون للشرط فائدة مثل ان يقول : ان مرضت أو فنيت أو فاتني الوقت أو ضاق علىّ أو منعنا عدوّ أو غيره ، فأمّا ان يقول أن يحلّني حيث شئت فليس له ذلك انتهى.
(٣) وهي قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) آل عمران ٩٧.
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ١.