.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول : حين يريد ان يحرم أن حلّني حيث حبستني (فهي خ ل) فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل؟ فقال : نعم وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلّهم يقول : انّ عليه الحج من قابل (١).
وفي هذه دلالة على كون الاشتراط بالقول ، ومحلّه أيضا ، ولو لم يكن ما تقدم (٢) لأمكن حمل هاتين على الاستحباب لصحيحة ذريح المتقدمة (٣).
واما ما يدل ـ على ان لا فائدة للشرط مثل حسنة زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط (٤) فلا يكون له فائدة غير الثواب والعزيمة.
فالظاهر أنّ المراد به (مع عدم الصحة) جواز التحلل في الصورتين مع العذر الشرع الموجب لذلك وذلك يدل على عدم كون جواز التحلل فايدة له وذلك لا ينافي عدم الاحتياج إلى شيء أصلا مع الاشتراط والاحتياج اليه مع عدمه لدليل آخر ولهذا لا خلاف في الاحتياج إلى الهدي للمحصر للتحلل.
وقوله تعالى : ـ (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٥) ـ صريح في وجوب الهدى بل يشترطون فيه نيّة التحلل أيضا والنية والتقصير أو الحلق أيضا في المريض
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ٢ والظاهر ان قوله : وقال صفوان إلخ ، من كلام الراوي لا من كلام الشيخ ره.
(٢) من الآية والعمومات.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٥) البقرة ١٩٦.