.................................................................................................
______________________________________________________
ويفعل ما يمكن ، ويجنبه محرّمات الإحرام الممكنة ، كذا قالوا. ويدلّ عليه رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه ، فلم يعقل حتى اتى الموقف ، قال : يحرم عنه رجل (١).
فالظاهر أنّه لو عاد عقله ، يكفيه ذلك الإحرام ، ويأتي بما بقي ، ويسقط به حجّه الواجب عليه ويصح.
وأنّه لا يحتاج الى كون ذلك الرّجل وليّا ، ولعلّ الولي في كلام الأصحاب يراد به الشخص الذي يتولّى الإحرام ، فتأمل.
(الثالث) لو تجاوز من وجب عليه الحج عن الميقات عمدا عالما بعدم الجواز ، يجب عليه الرجوع ، والإحرام منه ، ويجزيه لو أدرك ما يصح به الحج ، وهو واضح ، وكذا عدم صحته على تقدير ترك الرجوع مع الإمكان ، والحج بذلك.
واما لو تعذر الرجوع سواء كان بمرض أو خوف أو غير ذلك ، فظاهر الأصحاب عدم الصحة حينئذ ، مثل الأوّل فيجب عليه الحج في القابل ، بان يروح الى ميقات اهله ويحرم منه ويأتي على باقي الافعال.
قال في المنتهى : لنا أنّه ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكنا ، فبطل حجّه ، كما لو ترك الوقوف بعرفة.
وهذا قياس سهل ، ولعل دليله وجوب العبادة في موضع خاصّ ، وعلى شرط خاصّ ، وما اتى بها عمدا عالما ، فبقيت في ذمته ، وبالجملة ما اتى بالمأمور به على وجهه الذي هو مبرأ للذّمة ، فيجب عليه الخروج عن العهدة ، ولا يصح غير ذلك.
بل لو لم يكن في الناسي نصّ ، لأمكن القول بعدم الصحّة فيهما أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المواقيت الرواية ٤.