.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا لو فتح هذا الباب لأمكن ان يفعل دائما هكذا ، الى ان يتضيّق الوقت ، وهو في مكة ، فيحرم من ادنى الحلّ ، بل من مكة ويأتي بالأفعال فيؤل الى بطلان فائدة الاشتراط من الميقات هذا.
الّا ان الشريعة السهلة ـ وعدم الضيق ، والحرج ، وارادة اليسر دون العسر (١) ـ مشعر بالصحّة ، وان فعل حراما وعصى ، ويتوب ، ويعفو عنه تعالى.
ويؤيّده أيضا ، أنّه يلزم جواز تأخير الواجب الفوري ، مع عدم الأمن من الموت والفوت بالكلية ، وتجويز الترك له حينئذ والاشتغال بغيره في زمان الحج.
وأنّ الذي ثبت ، وجوب الإحرام عن الميقات ، وامّا اشتراط صحة الحج بالإحرام من الميقات ، ولو مع تعذّر الوصول اليه ، فلا ، فما علم كون ذلك مأمورا به بهذا المعنى ، والأصل عدمه.
ويكفي في الفائدة عدم جواز التعدي عنه الّا محرما ، وعدم الصحة مع الإمكان.
وكذا يؤيّده صدق أنّه حج محرما من موضع يجوز فيه الإحرام في الجملة.
وأيضا قد يؤل ذلك الى عدم الحج أصلا ، بأن يتعذر ذلك في العام المقبل أيضا ، وهكذا دائما.
وأيضا تدل على الصحة العمومات ، مثل صحيحة الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه ، وان خشي ان يفوته الحج ، فليحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم ، فليخرج (٢).
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ـ البقرة ١٨٢.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.