والمستودع يقطع [يقتطع] اجرة المثل في الواجب مع علمه بعدم الأداء
______________________________________________________
بذلك (١).
وظاهرهما وجوب الاستيجار من بلد الميّت ، ولو كان المال ناقصا لم يف بذلك ، فهما مؤيدان للقول بوجوب الحج من بلد الميّت مطلقا ، ولو مع الضيق ، فظهر الفرق بين هذا القول ، وبين القول بالتفصيل ، وصار المذهب ثلثا ، وما رجع القول بالوجوب من البلد مطلقا الى التفصيل ، فسقط اعتراض الشيخ زين الدين وغيره بأنّ المذهب اثنان لذلك ، الّا أنّ الرواية ضعيفة السند بالكتابة والإرسال ، بقوله : عمن حدثه (٢) وغير ذلك ، لكنها مقبولة عندهم ومعمولة.
ويمكن حملها على الوصيّة من البلد ، مع تجويز الوارث أوسعه الثلث فتأمل.
قوله : «والمستودع يقتطع اجرة المثل». وهو بفتح الدّال من قبل الوديعة ، ويقال له المودّع بالفتح أيضا بمعنى المودع عنده شيء ، المراد انّ للودعيّ الذي عنده مال ـ يكفى بحجّ المودع الذي وجب عليه حج الإسلام ، واستقر في ذمته ، ومات ، ولم يحج ـ ان يحج بنفسه عنه ، وأخذ أجرة المثل وردّ الفاضل ، لو كان ، الى الورثة.
لصحيحة بريد (بن معاوية خ) العجلي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك ، وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام؟ قال : حج عنه ، وما فضل فأعطهم (٣).
واعلم ان هذا الفتوى على خلاف الأصول ، لأنّ للوارث ان يحج بنفسه عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب النيابة الرواية ١ وفي ألفاظها اختلاف في الكافي والتهذيب والفقيه فراجع.
(٢) بطريق الكليني قده ، وأمّا بطريق الشيخ فالسند هكذا : محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه إلخ.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من أبواب النيابة الرواية ١.