.................................................................................................
______________________________________________________
ميته ، ولم يخرج مالا. وله ان يخرج بأقل من أجرة المثل ومن اىّ مال أراد ، ويتملك التركة كلّها ، هذا واضح ، وعلى القول بانتقالها الى الوارث أوضح.
والتصرف في الوديعة للودعي بأخذ أجرة المثل ، والحج بنفسه على خلافها ، فيمكن ان لا يتعدى الحكم عن نفس الرواية ، لخصوصيّة ما نعلمها نحن لا عموم لها ، بل ولا إطلاق لها ، فإنها مخصوصة ببريد ، والقياس مع عدم العلم بالجامع بعيد ، إذ قد يكون لبريد فقط ، أو عن ذلك الميت لوجه ما نعلمه ، أو يكون ذلك مشروطا باذنه عليه السّلام.
نعم يمكن التعدي ، إذا كان يمنع الورثة. ولهذا اشترط المصنف هنا وفي المنتهى وغيره علم الودعي بمنع الورثة ، أو لإذن الحاكم مطلقا ، أو لعدم الوصي والوصية ، وغير ذلك ، فيتعدى في الجملة.
فالتعدي عن مورد الرواية إلى المثل لو لم يكن دليل آخر من إجماع ونحوه مشكل ، فكيف الى ما يخالفه ، مثل كون حج النذر كذلك والزيارة وسائر الواجبات المالية ، وفعل غير العدل ، والإعطاء للغير ان يفعل ذلك ، وبدون اذن الحاكم ، ومع عدم العلم بحال الورثة وغير ذلك مما يشابهها.
ثم ان ظاهر الرواية وجوب ذلك على المودع ، وهو بعيد ، مع عدم ارادته ذلك ، فإنّه تكليف شاق وحرج منفي ، فيحتمل حملها على الجواز ، ولهذا قال المصنف في المنتهى : جاز ان يقتطع اجرة الحج إلخ وأنّه مع القول بالتعدي ـ والعلم بالمنع وعدم القدرة على الأخذ منهم ، للعجز ، أو عدم الحاكم وقدرته ـ يحتمل ان يكون مخيرا ، بين ان يفعله بنفسه ، وهو اولى ، مع أهليته أو يبعث الثقة ، وينبغي أن يكون ذلك باذن بعض العدول ، ونظره ، ان لم يكن الحاكم.
وانّ الظاهر ان ليس له ان يأخذ إلّا مقدار اجرة المثل ، من أقرب