.................................................................................................
______________________________________________________
إحرام الحج والعمرة.
وتظهر الدلالة على التحريم من صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الّا بخير ، فأنّ من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الّا من خير ، كما قال الله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) ، (١) فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله (٢).
ولا ينافي ذلك عدم وجوب الكون بتقوى الله ، وعدم وجوب ذكر الله ، وقلة الكلام واستحباب ذلك ، واستحباب حفظ اللسان الّا من خير.
لعل المراد بالسباب هو الكذب أيضا ، ويمكن ان يكون المراد هو ما يدل على انتقاص الغير والشتم كما يفهم من اللغة ومن شرح القواعد في أوائل كتاب التجارة ، والظاهر أنّه المفاخرة لما سيأتي ، ويفهم ذلك من الدروس ، لكن سكوت الأكثر عن السباب والمفاخرة وذكر الكذب فقط في هذا المقام اغنى عنه.
يدل على الأوّل صحيحة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج (٣).
وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله فمن رفث
__________________
(١) البقرة ١٩٧.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١ روى صدرها في الباب ١ من تلك الأبواب الرواية ١.