اصطيادا واشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وإمساكا.
______________________________________________________
الرواية توقف ، والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث (١).
ويمكن ان يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب ، فيحمل على الاستحباب.
ولكن بقي ان بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب والأرنب والضبّ والقنفذ واليربوع.
لصحيحة مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (٢) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع
ولعموم الأدلة (٣) ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب (دم قيه) شاة (٤).
والظاهر ان ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب (٥).
ولا يضر عدم توثيق علي وابى بصير ـ بان الظاهر ان علي هو البطائني الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا ـ لعدم القائل بالفرق على الظاهر.
__________________
(١) انتهى كلام المنتهى.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) أي الأدلة الدالة على تحريم الصيد من الآيات والروايات.
(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.