.................................................................................................
______________________________________________________
القول بجواز نذر الواجب الذي هو المنصور لعموم أدلة النذر (١) وعدم صلاحية الواجبيّة للمنع.
وهذا (٢) البحث بعينه آت في نذر صوم وصلاة ، يثبت تعدد السبب ، لانه ما ثبت تحقق السبب في غير المسبب من الأوّل ، لأنّه صالح لكونه مسببا عنه أيضا ، ولمه انه ليس في الحقيقة سبب وموجد ، ومسبب ومعلول ، بل معرفات وعلامات ، ولا امتناع في تعدده ، ولهذا لو قصد حج الإسلام ، لم يتعدد ، ويتحد من غير لزوم محذور ، إذ لا امتناع لقول الشارع حجّ حجّ الإسلام لكونك مستطيعا ، وناذرا له فيكون كل واحد منهما علامة للعلم بأنّ الشارع طلب الحج من المكلف.
على انه قد يلتزم تعدد المسبب أيضا ، في فرد واحد ، باعتبار أوصافه ، مثل حصول ثواب خاص على فعل حج ، من حيث حج الإسلام ، وعقاب خاص على تركه من تلك الحيثية ، وثواب آخر من حيث النذر ، والعقاب والكفارة على تركه ، فكأنه واجبان ، فتأمل.
ولانه يصدق على من حجّ حجّ الإسلام ، انه حجّ ، وما كان الواجب عليه غير الحج ، فاتى بالمنذور ، وخرج عن العهدة واوفى بالنذر (وللأخبار الصحيحة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب كتاب النذر والعهد.
(٢) نقول : حاصل مفاد هذا الكلام ، ان تعدد السبب انما يقتضي ويوجب تعدد المسبب في الأمور الطبيعية ، لا في الأسباب الشرعيّة ، فإنّها غير مؤثرة في مسبباتها تأثيرا حقيقيّا ، كتأثير العلل الحقيقيّة في معلولاتها ، لعدم كون الأسباب الشرعيّة عللا حقيقيّة ، بل انما هي من قبيل المعرفات والعلامات التي لا تؤثر في أصل وجود المعرفات (بالفتح) وذي العلامات ، مثلا دلوك الشمس ، وميلها الى الحاجب الأيمن ، وزيادة ظل الشاخص ، كلها علامات لوجوب الصلاة المأمور بها بقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) الآية ، لا أنّها أسباب وعلامات حقيقيّة ، وهكذا المثال الذي ذكره الشارح قده بقوله : ولأنه يصدق على من حجّ ، حج الإسلام إلخ