.................................................................................................
______________________________________________________
الآتية ، وهي صحيحة محمّد وصحيحتا رفاعة خ).
ولأنّه لو ادعى ذلك لقبل.
ولأنّه لو قال الناذر انا (انّما خ) نذرت حجّا ، وهذا حج ، بل أكمل افراده فقد أفحم (١) المعنى بعدم الإجزاء ، فتأمل.
نعم لو كان هناك عرف أو قرينة دالة على وجوب صرفه الى غير حج الإسلام ، ـ غير كونه واجبا ، أو يكون الناذر قائلا بعدم تعلق النذر بالواجب يتعدد.
وبالجملة فالمدار على الناذر ، وكلامه ، فلو كان بحيث يشمل كلامه للحج لغيره أيضا لبرأ ذمته بالحج عن الغير ، ويؤيّده ما يقبل في الإقرار والوصايا من التأويلات البعيدة ، وإمكان قصده ذلك في الجملة ، وحمل الكلام عليه ، لأصل البراءة ، والاحتمال ، والصدق في الجملة ، وتتمة رواية رفاعة (٢) الآتية صريحة في ذلك.
فحينئذ لا يبعد الاكتفاء بحج النذر بنيّته عن حج الإسلام دون العكس ، كما قال به الشيخ ره في النهاية على ما نقل في المنتهى عنه ، لان حج الإسلام لا يحتاج الى قصد انه حج الإسلام ، مع فعله على هيئته ، من دون قصد ما ينافيه ، بخلاف النذر ، فإنه أمر نادر ، وله سبب من جهة المكلف ، فيجب قصده ، لئلا يمحض لحج الإسلام الذي هو أقوى ، مع اجتماعه معه ، ووجوب تقديمه ، وفوريّته.
ولانّ الظاهر عدم الخلاف ، في عدم جواز الاكتفاء بنيّة حج الإسلام عن حج النذر ، إذ لا يعلم القائل به ، فإن القائل بالأوّل ، هو الشيخ مع نقل منعه من العكس فتأمل.
__________________
(١) يقال كلّمته حتّى افحمته. إذا اسكته في خصومة أو غيرها (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.