.................................................................................................
______________________________________________________
قال في المنتهى : وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا ، الّا ما روى عن أسماء أنّها كانت تغطى وجهها وهي محرمة (١).
ويحتمل أنّها كانت تغطيه بالسّدل (٢).
هذا خلاف الظاهر ، إذ لا خصوصيّة للسّدل بها (٣) وإحرام المرأة في وجهها فتأمل ، وازالة المروحة في الرواية المتقدّمة (٤).
والتغطية المحرمة هي التي تكون على الوجه المتعارف غير السدل ، فإنّه لا خلاف في جوازه كما يفهم (فهم خ ل).
وقال في المنتهى : لو احتاجت الى ستر وجهها لمرور الرّجال قريبا منها ، سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها الى طرف أنفها ولا نعلم فيه خلافا.
فكأنّه إجماعي ، الّا ان تقييده بقيدين ، الحاجة ، والى الأنف ، كلاهما محل التأمل لعدمهما في أكثر الروايات مثل صحيحة حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن (٥).
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (٦).
__________________
(١) الموطأ ج ١ كتاب الحج (٦) باب تخمير المحرم وجهه حديث ١٦ ولفظ الحديث هكذا : عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنّا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت ابى بكر.
(٢) سدل ثوبه يسد له بالضم أي أرخاه (ص).
(٣) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله : (للسدل بها) ما هذا لفظه : وفعلها ليس بحجة ولعل المراد به هو التظليل بالمروحة ونحوها لما روى أنّ أبا جعفر عليه السّلام مرّ بامرأة استترت بمروحة أمات عنها (راجع الوسائل ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣) ودليل التحريم هو الإجماع المستند الى بعض الاخبار المجملة الغير الصحيحة مثل المحرم لا تتنقب وإحرام المرأة في وجهها (راجع الوسائل ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١).
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٥ ـ ٦) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦ و ٨.