.................................................................................................
______________________________________________________
يكون سنّة لم يكن حراما وان قصد به الزينة ، الّا ان يثبت بدليل ، فكأنّه لذلك قال في التهذيب : ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به ، لعله كلام الشيخ المفيد.
ويؤيّده ما يدل على جواز لبس الزينة المعتادة للمرأة من الحلي والثياب ، الّا أنّها لا تظهرها لزوجها.
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة (١) والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرّجال في مركبها ومسيرها (٢).
فان ظاهرها يفيد جواز لبسها الخاتم للزينة أيضا وفيها تأييد لجواز لبس الحرير أيضا ويحمل ما يدل على النهي على غير المعتاد أو على الإظهار للزوج.
ويدل على جواز لبس الخاتم لها صريحا موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (٣).
قد حمل الأكثر ما يستفاد منه الجواز على قصد عدم الزينة لوجوب حمل العام على الخاص.
هذا كان واجبا لو كان الخاص صحيحا صريحا وليس كذلك وانما يستفاد بنحو من القياس فتأمل ولا شك ان الاجتناب أحوط.
__________________
(١) المسكة بفتح الميم والسين الغير المعجمة. السوار.
(٢) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.