.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا ان الظاهر من كلام الأصحاب كونه بالبرّ والآية والاخبار خالية عنه والطعام والإطعام أعم ، فلا يبعد اجزاء ما يصدق ، وهو ظاهر ، والاحتياط لا يترك مطلقا.
وأيضا الظاهر من كلام الأصحاب والآية كون الصوم بقدر عدد المساكين ، فيكون ستين يوما في بدل كفارة النعامة على تقدير ان يصيب ستين مسكينا مع القدرة.
وكذا ظاهر مرسلة جميل عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا (١) هكذا وجد في الفقيه (٢) وفي رواية جميل عن محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة وليس من قوله : (فإن) إلى قوله : (لم) في المنتهى (٣) ، والتهذيب (٤) لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الّا قيمة البدنة ، فان لم يقدر (٥) على إطعام ستين مسكينا ، ولا ان يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شيء عليه ، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة أيام وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيّام ولعل بعض أصحابنا هو محمد بن مسلم وزرارة على ما
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة لفظة (واو) والعبارة هكذا : هكذا وجد في الفقيه في رواية جميل إلخ راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.
(٣) هكذا في جميع النسخ والصواب في الكافي بدل في المنتهى.
(٤) اى وفي التهذيب بعد قوله عليه السّلام (في مرسلة جميل) فإطعام ستين مسكينا : (لم يزد على إطعام إلخ).
(٥) من قوله : فان لم يقدر الى قوله : وما أشبهه ثلاثة أيام ، يحتمل ان يكون من كلام الشيخ قده لا من الرواية بقرينة عدم نقله في الكافي مع أنّ الشيخ نقله من الكافي.