.................................................................................................
______________________________________________________
ان يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شيء من الصيد فدائه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيّام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يدلان على اجزاء مد واحد (١).
ويؤيده أخبار أخر مثل موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه ثم يصوم لكل مدّ يوما (٢).
ورواية علي بن أبي حمزة عن ابى بصير الصدقة مدّ لكل (على كل خ ل) مسكين (٣).
ولا يضر ضعفهما وضعف (٤) إطعام ستين مسكينا الموجود في الآية (٥) والأخبار وكذا صدق التصدق الموجود في الاخبار وثبوت كونه مدّا في أكثر الكفارات فإنّه لا يقدر مسكين على أكل مدّين يوما غالبا مع ورود الإطعام الظاهر في ذلك في الاخبار.
والجمع بين الأدلة بحمل الاولى على الندب وأحد فردي الواجب فهو غير بعيد ، وهو مذهب ابن بابويه والحسن على ما نقل في الدروس والأوّل مذهب المتن.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية ١١.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية ٥ وما نقله قطعة منها.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية ٣ والمنقول قطعة من الرواية.
(٤) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (صدق) بدل (ضعف) وهو عطف على قوله : والأصل وصحيحة معاوية بن عمار.
(٥) المجادلة ٤.