.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر أكثر الأخبار هو الترتيب مثل صحيحة جميل عن محمد بن مسلم وزرارة (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الّا قيمة البدنة (١).
وصحيحة ابى عبيدة (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (٢) وغيرهما.
وذهب اليه الشيخ المفيد والشيخ في أحد قوليه ولكن القول به مخالف للأصل ومستلزم للتأويل في القرآن والحديث مثل صحيحة حريز.
والقول بالتخيير ـ كما هو مذهب المصنف هنا وفي المنتهى ـ لا يستلزم إلا مخالفة ظاهر الحديث ، على أن في التخيير أيضا يصدق عليه ان عليه بدنة إلخ وليس الأحاديث صريحة في عدم اجزاء غير الأوّل فالأوّل بل ظاهرة وقد حملها المصنف على أولويّته ومع ذلك قال في الدروس : الترتيب أظهر.
ثم اعلم انّ ظاهر صحيحة ابى عبيدة المتقدمة ، انّ الإطعام لكل مسكين نصف صاع وهو مدان.
والأصل وصحيحة معاوية بن عمار ـ قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل فان لم يجد ما يشترى بدنة فأراد أن يتصدق فعليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية ١.