.................................................................................................
______________________________________________________
في الأول (١) وأحال عليه الأخريان ، فلا يحتاج الى قوله (٢) هذا إذا لم يقدر.
وأنّ في الروايتين (٣) لا دلالة على العجز عن ذلك بل ظاهرتان في الاكتفاء بالمقدار الأقل مع القدرة.
ويمكن حمل المرسلة (٤) ـ مع تسليم ظهور اسنادها ، وصحيحة ابى عبيدة المتقدمة (٥) ـ على الاستحباب والفرد الأفضل من فردي الواجب ، فانّ حملها على العجز عن الصوم عن أكثر بعيد ، الّا أنّ الظاهر أنّ القائل به غير معلوم ، مع مخالفة مضمونها للمشهور والخبر (٦) والآية (٧) من جهة الترتيب وقلة مقدار عدد الصوم ، واحتمال الاستناد في المرسلة ، على ما أشرنا اليه (٨) مع ظهور صحيحة ابى عبيدة ، فحملتا على العجز عن الصيام الزائد لذلك (٩) ويحمل المطلق على المقيّد فكأنّه قيل فيهما مثلا : فان لم يقدر على ذلك ولا على الصوم بمقداره ، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما إلخ فتأمل.
وأيضا ان عدم وجوب الزائد على الستين صوما وإطعاما وكذا عدم إكمال النقص عنهما ظاهر من الاخبار المتقدمة وكأنه إجماعي.
__________________
(١) يعنى صرح في مرسلة جميل في النعامة وأحال عليه حكم البقرة والظبي.
(٢) يعني إلى قول الشيخ في التهذيب : (هذا إذا لم يقدر).
(٣) عطف على قوله : ان مرسلة جميل ، وهو اشكال آخر على كلام الشيخ ره.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الإحرام الرواية ٢.
(٥) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الإحرام الرواية ١.
(٦) أي خبر ابى بصير على نقل التهذيب.
(٧) المائدة ٩٦.
(٨) يعني بقوله فيما تقدم : ولعل بعض أصحابنا ، هو محمد بن مسلم وزرارة على ما يشعر به صحيحة جميل المتقدمة إلخ.
(٩) أي لأجل مخالفتها مع المشهور والخبر والآية.