.................................................................................................
______________________________________________________
أكثر الاحكام على الظاهر في الرجل وقد يراد به المكلف هنا مطلقا.
قال المصنف في المنتهى : الأقرب ان الجدال يتحقق بواحدة منهما فإذا قال : لا والله أو قال : بلى والله يكون مجادلا فيكون المراد في التفسير ، الجدال قول : لا والله والجدال قول بلى والله.
وليس ببعيد فهمه عنه بل هو الظاهر.
الّا أنّه يفهم التعميم في القسم وكون المقسم عليه معصية لله تعالى من رواية أبي بصير (في الفقيه) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له أصحابه (صاحبه) : والله لا تعمله ، فيقول لأعملنّه ، فيخالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال (ما يلزم الجدال خ ل) فقال : لا انّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما يلزمه (انّما كان ذلك خ ل) ما كان لله عز وجل به فيه معصية (١).
قال في المنتهى : رواها ابن بابويه في الصحيح.
وهو غير ظاهر الصحة في الفقيه لأنّه روى ابن مسكان عن ابى بصير ، وما صح طريقه الى ابن مسكان (٢) مع أنّه مشترك بين الضعيف والثقة (٣) مثل ابى بصير.
ومضمونها خلاف المشهور بل القائل به غير معلوم والتعميم غير صريح.
ويمكن حملها على الاستحباب ، وعلى المبالغة باعتبار تخصيص المقسم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٧ بطريق الصدوق.
(٢) طريق الصدوق قده الى عبد الله بن مسكان (كما في مشيخة الفقيه) هكذا : وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ، ولا يخفى أنه ليس للصدوق طريق الى ابن مسكان غير هذا.
(٣) فإنه مشترك بين عبد الله بن مسكان الثقة ومحمد بن مسكان المجهول راجع ج ٢ ص ٢١٦ وج ٣ ص ١٨٤ من تنقيح المقال.