.................................................................................................
______________________________________________________
الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (١).
ويمكن حملها على الاستحباب ، وكونه مخصوصا بها ، والأولى الخروج مهما أمكن ، للجاهل ، والناسي ، ولكن ينبغي تجديده مرّة أخرى ، في أدنى الحلّ ، لأنّه ميقات ، ويحتمل عدم كون ما فوقه (٢) ميقاتا ولهذا ما عدّ منها ، ويحتمل إدخاله في أدنى الحلّ ، بأنّ المراد به الحل مطلقا ، ويكون الأدنى للرخصة ، وأقل المراتب ، فتأمل.
وأمّا تارك الإحرام من الميقات ، فلا خلاف في وجوب الرجوع اليه عليه ، وهو ظاهر ، مع الإمكان ، والسّعة ، وامّا مع الضيق والخوف ، فلا شك في سقوطه عنه أيضا.
واما فوت حج العامد ـ في هذه السنة ، وعدم إجزاء إحرامه إلّا منه ، فلا يصح من ادنى الحل ، ولا من موضعه حينئذ ـ فهو مشكل ، لانه مكلّف بالحج ، فوريا ، فإسقاطه عنه ، بتقصير منه في أمر واجب غير شرط مطلقا ـ مع إمكان التدارك في الجملة ـ مشكل.
ولأنّ تكليفه سنة أخرى إلى العود شاق ، وحرج ، وضيق ، وذلك منفي.
ولان ظاهر صحيحة الحلبي (٣) بعمومها يدل على اجزاء إحرامه من موضعه على تقدير التعذر ، مثل الناسي ، والجاهل ، بل ظاهر (ترك) في العامد ، فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى ، مستدلا على بطلان إحرامه ، وحجه : لنا انه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٤.
(٢) أي الموضع الذي خرج اليه وأحرم منه.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.