.................................................................................................
______________________________________________________
رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم (أحرم خ ل) من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج (١).
وقد مر أيضا ما يدل عليه فتذكر ، وهذه أعمّ من العامد وغيره.
وحسنة الحلبي (في الكافي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال : قال ابى : يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ، ثم ليحرم (٢).
ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (٣).
وأمثالها ـ تدل على عدم وجوب الخروج مهما أمكن ، وقد مر البحث فيه.
وفي بعض الاخبار إشارة الى ذلك (٤).
مثل صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام (٥) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندرى أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : ان كان عليها مهلة فلترجع
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٣.
(٤) أي وجوب الخروج مهما أمكن.
(٥) وفي النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة ، سألت أبا الحسن عليه السّلام ، وـ لعله سهو من النساخ.