.................................................................................................
______________________________________________________
ولأنّ الظاهر أنّ الموجب للبطلان لو كان ، هو ترك التقصير قبل إحرام الحج ، سواء فعل قبله ما ينافيه أم لا ، وسواء أحرم بالحج أم لا ، وقد دلت الاخبار (١) على عدم البطلان بترك التقصير ، مع أنه هنا قد يحرم بعد ذلك ، فتأمّل.
ويؤيّده ، أصل عدم وجوب حج مفرد وعمرة مفردة مع حج من قابل ، لو كان التمتع متعيّنا ، كما يقول به القائل بالبطلان ، فتأمل.
وامّا ما يدل على ما ذكره في المتن ـ من بطلان متعته ، وصيرورة حجّه مفردا فيجب عمرة مفردة ، بعدها ، والحج من قابل ، لو كان التمتع متعينا ، وأسنده في المنتهى الى الشيخ ، وما أفتى به ـ فما احتج به له في المنتهى ، وهو رواية العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل ان يقصر قال : بطلت متعته وهي حجة مبتولة (٢).
وهي مع عدم ظهور ، سندها ، وإرسالها (٣) لم تدل على المطلوب ، لاحتمال كون ذلك لترك السعي ، ويمكن حملها على من قصد النقل الى الافراد ، وغير ذلك.
ورواية إسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى (بالحج خ ئل) قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة (٤).
وهي مع ضعفها بما تراه ، ليست بصريحة في المطلوب ، وأعم من العامد ،
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٣) ولا يخفى أنّه ينبغي ان يقول : إضمارها بدل إرسالها.
(٤) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٥.