.................................................................................................
______________________________________________________
بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه فقال : عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزور أو بقرة (١)
وحسنة معاوية بن عمار قال سألت : أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال : ينحر جزورا وقد خفت (خشيت ئل) ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا شيء عليه (٢).
وهذه دالة على عدم دم على الجاهل ، كالناسي ، وعلى وجوبه على العامد ، مع صحة حجه ، حيث قال : (خفت) فكأنّه أراد به المبالغة في المنع ، وأنّه يمكن ان يبطل (فلا يبطل خ).
وما في حسنة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي (وقعت على أهلي خ ل) ولم اقصر قال : عليك بدنة الحديث (٣).
ووجه الدلالة على صحة الحج وان لم تقصر ، أنّها دالة على صحة العمرة المتمتع بها ، مع فعل ما يحرم عليه قبل التقصير ، والإحلال ، فيصح حجه أيضا قبله حينئذ لعدم القائل ببطلان الحج ، وعدم صحته ، مع صحة العمرة المتمتع بها ، لان الشيخ يقول ببطلان المتعة ، وصيرورة الحج مبتولة ، على ما نقل عنه ، كما في المتن ، فمع عدم فعل ذلك يصحّ بالطريق الأولى ، وأنها بعمومها دالّة على عدم شيء عليه ، الّا الدّم ، وإتمام ما كان عليه على الظاهر ، وأنّه كان ينبغي ان يقول ، وقد أبطلت المتعة ، وعليك الحج ، ثم بعده العمرة المفردة ، ان لم يقصّر بعده ، وقبل الإحرام بالحج.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.