.................................................................................................
______________________________________________________
السند (١).
وما في صحيحة عبد الله بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام (في ناسي التقصير حتى خرج الى عرفات) قال : لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (٢).
وكذا الجاهل لما سيجيء ، ويمكن حمل ما يدل على الدم على الاستحباب ، وهي موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج فقال عليه دم يهريقه (٣).
وما يدل (٤) على الدم مطلقا ، ان وجد على الاستحباب ، للنّاسي ، والجاهل ، وعلى الوجوب للعامد العالم ، أو على الوجوب له (٥) فقط ، مع القول بصحة حجه للأصل ، وعدم ما يدل على الفساد ، والبطلان ، وأصل عدم كون الإحلال شرطا لصحة ما سبق ، ووقوع الإحرام بعده ، وان كان واجبا.
ولعموم حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف
__________________
(١) وسند حسنة معاوية (على ما في التهذيب) هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار وسند صحيحته (على ما في التهذيب أيضا) هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار ، ونقله في الوسائل بعد حديث ٣ من ذلك الباب فراجع.
(٢) رواها في الوسائل في الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٢ عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج الى عرفات؟ قال : لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثر ثم ان الراوي عن الامام عليه السّلام هو عبد الرّحمن لا عبد الله ولعل الاشتباه من النساخ (راجع الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر آه والوسائل أيضا).
(٣) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٦.
(٤) عطف على قوله : ويمكن حمل ما يدل إلخ.
(٥) أي للعامد العالم.