.................................................................................................
______________________________________________________
والأصل وجواز صلاتها فيه على تقدير القول به ، مع انضمام ما تقدم ، يحرم فيما يصلى فيه في الخبر الصحيح (١).
وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة تلبس قميصا (القميص خ ل) تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك (٢).
وهو مختار الشيخ المفيد والمصنف وفي الدروس قال الشيخ : بالأوّل ، وأن رواياته أشهر.
وهو غير معلوم ، نعم يمكن ترجيحه بعدم صراحة ما يدل على الجواز في جواز لبس الحرير المحض في الإحرام ، ويحمل المجمل على المفصّل مثل قوله : ما لم يكن حريرا محضا ، وانّما يكره الحرير المبهم ، وبالاحتياط.
ويمكن ترجيح الثاني بالأصل ، والاستصحاب ، وبالجمع بينهما ، بحمل أخبار النهي على الكراهة ، بقرينة لفظ الكراهة في صحيحة الحلبي وموثقة سماعة ، والظاهر منها هو معناها الحقيقي ، لا التحريم الذي هو معناها المجازي ، وورودها بهذا المعنى في مواضع لا يقتضي حملها عليه ، وهو ظاهر.
وبأنّ ظاهر صحيحة يعقوب أنّ المراد باللبس في الإحرام هو المحض ، لأنّه لا خفاء في جواز لبس ما يزره عليها في غير الإحرام وأنّه يجوز لها وله أيضا ، وكذا الممتزج ، فإنّه يجوز لبسه لهما ، فتخصيصها بها ، يشعر بكونه محضا ، مع أنّه المتبادر من الحرير لعدم صدقه على الممتزج.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ١ ، والمسك بالتحريك أسورة من ذبل أو عاج (والذبل كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحريّة يتخذ منه السوار) ويقال : انّه قرن الأوعال ، ومنه حديث المرأة المحرمة تلبس الخلخالين والمسك (مجمع البحرين).