.................................................................................................
______________________________________________________
أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم انما تريد بذلك الستر (١).
ولا يتوهم تخصيص ما تقدم ، بهذه الرواية ، بأنّه لا بد من قصد الستر بذلك ، لعدم صراحتها ، والأصل.
ويدل على تحريم الحرير عليها في الإحرام ، مع ما تقدم ، صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الّا الحرير المحض (٢).
والكراهة هنا يراد بها التحريم ، كما ورد في الرواية في تحريمه على الرّجال (٣) ولان الممتزج نفى عنه الكراهة ، والظاهر أنّها موجودة فيه ، فتأمل.
ومثله ما في موثقة سماعة إنما يكره المبهم (٤) اى المحض ويؤيّده ما في الرواية ، قال اى أبو عبد الله عليه السّلام : ما لم يكن حريرا خالصا لا بأس به (٥).
والذي يدل على الجواز (٦) هو بعض العمومات ، مثل المرأة تلبس الثياب كلّها ، مع استثناء ما لا يجوز لهنّ من غير استثناء الحرير (٧).
وما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المحرمة تلبس الحليّ كلّه الّا حليا مشهور للزينة (٨) فتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الإحرام الرواية ١ ـ ٣.
(٤) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٧.
(٥) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٣ هكذا في الكافي والتهذيب كما في الوسائل ، ولكن في جميع نسخ الكتاب (محضا) بدل (خالصا).
(٦) اى جواز لبس الحرير على المحرمة.
(٧) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٨) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.