.................................................................................................
______________________________________________________
وقد مر دليله وهو الصحيح من الاخبار.
مع أنّه يدل على الفداء الواحد ظاهر صحيحة أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها ، وأكلوها؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه واكلوه ، بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرّجال قلت : فان منهم من لا يقدر على شيء قال : يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (١).
ويمكن حملها على الاشتراك في أصل الكفارة مع التعدد بحسب عددهم ويؤيّده قوله : (وعدد الرجال) وقوله : (بحساب ما يصيبه من البدن).
وهذه تدل على كون البدنة في الفرخ أيضا ويمكن كونه مستحبا واحد افراد الواجب.
وتدل على الانتقال الى الصوم المذكور بعد العجز عن كل شيء وفيه تأمل.
وتدل أيضا على أنه يكفى الواحدة للأكل والذبح فتأمل.
وأنّ مقتضى الدليل والأصل تخصيص ذلك بالمحرمين فلو اشترك المحلون في الصيد في الحرم فلا يكون الّا فداء واحدا على الكل.
قال في المنتهى : ولو اشترك المحلون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ ره : لزم كل واحد منهم القيمة فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويّا لأنّ الأصل برأيه الذمة ، ولو اشترك محلّون ومحرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء ، ولا يلزم المحلين شيء ، وان اشتركوا في الحرم لزم المحرمين الجزاء والقيمة والمحلين قيمة واحدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.